تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

458

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

وللُاختين ( 82 ) فصاعداً لأبوين مع عدم وجود الأخ لأبوين ، أو لأب مع عدم وجود الأخ لأب . السادس : السدس ، وهو للأب ( 83 ) مع وجود الولد مطلقاً ، وللُامّ مع وجود الحاجب عن الثلث ؛ أيالولد والإخوة على ما مرّ ، وللأخ أو الأخت ( 84 ) للُامّ مع عدم التعدّد من قبلها . فالفروض : نصف ( 85 ) ، ونصفه ، ونصف نصفه ، وثلثان ونصفهما ونصف نصفهما . ( مسألة 32 ) : قد ظهر ممّا ذكر : أنّ أهل الطبقة الثالثة ( 86 ) من ذوي الأنساب لا فرض لهم ، ويرثون بالقرابة فقط ، وأنّ الزوجين وراثتهما بالفرض مطلقاً إلّافي صورة واحدة ؛ وهي انحصار الوارث بالإمام عليه السلام والزوج . وأمّا الطبقة الأولى والثانية : فبعضهم لا فرض له أصلًا ، كالابن والأخ لأبوين أو لأب ، وبعضهم ذو فرض مطلقاً كالامّ ، وبعضهم ذو فرض على حال

--> ( 1 ) . النساء ( 4 ) : 176 . ( 2 ) . النساء ( 4 ) : 11 . ( 3 ) . النساء ( 4 ) : 12 .